الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان‌


الثالثة : أن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة. والواجب حينئذ أن يأتي بالزيارة بعد غسله لا لأنها متعلقة لنذره ، بل من أجل أنها قيد مأخوذ في متعلق نذره ، فمع عدم الإتيان به لا يتحقق متعلق النذر ، فلو ترك الغسل أو اغتسل وترك الزيارة لزمته كفارة واحدة وهذا بخلاف الصورة المتقدّمة ، إذ لا يجب عليه الزيارة فيها بعد الاغتسال لعدم تعلّق النذر بها ولا أنها قيد له كما مر.

الرابعة : ما إذا نذر الزيارة المسبوقة بالغسل. وهذه الصورة وإن كانت خارجة عن محل الكلام بظاهرها ، لأن البحث إنما هو في نذر الغسل لا في نذر الزيارة إلاّ أنها لما كانت مقيّدة بسبق الغسل كان الغسل قيداً لمتعلق النذر ، ومن هنا كانت الصورة داخلة في المقام لتعلق النّذر به على وجه التقييد ، فلو ترك الزيارة رأساً أو أتى بها من غير سبق الغسل وجبت عليه كفّارة واحدة ، لعدم إتيانه بما تعلّق به نذره أو بما هو قيد لمتعلقه.

الخامسة : ما إذا تعلق نذره بالمجموع المركب من الغسل والزيارة على نحو العام المجموعي فيجب في هذه الصورة الإتيان بهما معاً ، لأن كلا منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع ، فلو تركهما معاً أو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة لعدم إتيانه بما تعلق به نذره ، وهذا بخلاف الصورة الثالثة ، فإن الزيارة فيها لم تكن متعلقة للنذر وإنما كانت قيداً في متعلقه. هذا إذا تعلّق النّذر بمجموع الأمرين معا.

وقد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بأن يكون نذره منحلا إلى الالتزام بأمرين ونذرين وإن كان قد أداهما بكلام واحد في مقام الإثبات. وهذا يتصور على أربعة أوجه :

۴۴۰