يخرج منه من دم أو غيره كالقيح ، لأن الخارج من القرح غير ناقض للوضوء أبداً فسؤاله عن وضوئه وغسله قرينة على أن اللفظة هي فرجه. على أن قوله : « فليصنع خريطة » كالصريح في أن الكلمة كلمة فرج ، لأن الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الفرج لئلاّ ينجس الفخذين ، ولا نتعاهد الخريطة في القرح ، فهذه المناقشة ساقطة.

ويناقش فيها اخرى بعدم صراحتها في البول ، لأن لفظة « وإما غيره » غير صريح في ذلك فيحتمل أن يراد به غير البول. وتندفع هذه المناقشة بما عرفت من أن المراد منه أي من كلمة ( إمّا غيره ) لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً ناقضاً للوضوء والصلاة ، ولم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثاً وأنه لا يعاد منه الوضوء ، بل المناسب في الجواب على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس. وأما الجواب بأنه بلاء وأنه لا يوجب الوضوء إلاّ الحدث المتعارف من البول والغائط المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول.

وعلى ذلك فقد دلّتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في أثناء صلاته. ويؤيد ذلك أن الأخبار الواردة في أحكام المبطون والمسلوس كلها خالية عن التعرض لحكم ما إذا أخذه البول أو الغائط في أثناء وضوئه مع أنه أمر عادي محتمل في حقهما بل لا يقصر عن زمان الصلاة ، فلو كان بوله حدثاً ناقضاً لبطل وضوءه من الابتداء ولم يقدر على الطّهارة أصلاً هذا.

وقد تعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام الدالّة على أن صاحب السلس يأخذ كيساً ويدخل فيه ذكره ثمّ يصلِّي يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح (١) حيث أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما ، فهي تنافي الموثقة المتقدّمة الدالّة على أن بول المسلوس غير موجب للحدث والانتقاض.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.

۴۴۰