من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ، ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها ، فلو وضع مثلاً إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الأُخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته. فالإنصاف أن ما أفاده قدس‌سره مطابق للقاعدة.

حكم المسألة بالنظر إلى الأخبار‌

وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فالصحيح أن حكم المسألة حكم المسألتين الآتيتين أعني حكم السلس والبطن. ونتكلم في السلس أوّلاً ثمّ في البطن.

حكم السّلس‌

وعمدة هذه الأخبار موثقة سماعة ، قال : « سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه » (١) حيث دلّت على أن المسلوس لا يعيد وضوءه ، وأن الحدث الاقتضائي منه ليس بحدث في حقه ، وأنه بلاء ابتلي به من قبل الله سبحانه وغير مستند إلى اختياره فلا يجب عليه إعادة الوضوء في أثناء صلاته هذا.

وقد يناقش في الرواية باضطراب متنها ، حيث إن في نسخة منها « قرحة » بدل « فرجه » وعليه فالموثقة أجنبية عما نحن بصدده. ويدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخ ، والشيخ في تهذيبه رواها بلفظه « فرجه » (٢) كما أن الوافي (٣) والحدائق (٤) رويا عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء ، فلفظة « قرحة » غلط من نساخ الوسائل هذا. بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على أن الكلمة « فرجه » لا « قرحة » وتلك القرينة عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٦٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.

(٢) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٧.

(٣) الوافي ٦ : ١٤٤ / ٣٩٦٥.

(٤) الحدائق ٢ : ٣٨٨.

۴۴۰