بقي الكلام في رواية كليب الأسدي (١) ، فإن قوله عليه‌السلام : « فليمسح على جبائره » قد يدعى شموله لما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد. ويندفع بعدم شمول إطلاقها لمثل المقام لندرته ، وإلاّ فيمكن أن يستدل بإطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء مع أنهم لا يلتزمون بكفايته في مثله. فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وإن كان ضمّ المسح على الجبيرة إلى التيمم أحوط.

فذلكة الكلام‌

إن الأخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلاً عن تمام الأعضاء وذلك أما صحيحة الحلبي فلأن قوله : « الرجل تكون به القرحة في ذراعه » (٢) ظاهره أن القرحة إنما كانت في بعض يده وأن الذراع ظرف تلك القرحة لا أنها كانت مستوعبة لتمام العضو ، حيث إن هذا التعبير أعني قوله : « القرحة في ذراعه » لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو ، بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر.

والذي يدلّنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من أمره عليه‌السلام بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفاً ، لأنه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث إن مورد الرواية بصدرها وذيلها واحد وهو القرحة في العضو إلاّ أنها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة وإذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها. فيدلّنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو. وأظهر منها الأخبار الآمرة بغسل ما وصل إليه الماء وترك ما سوى ذلك. وأما رواية كليب الأسدي فقد عرفت المناقشة في شمولها للمقام. فالصحيح أن التيمم هو المتعيّن في هذه الموارد وإن كان ضمّ التوضؤ بالمسح على الجبيرة أحوط.

__________________

(١) المتقدّمة في ص ١٥٦.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

۴۴۰