الواحد ، بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك وإنما يتمكّن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر ، فدونك صحيحة الحلبي : « الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها » إلخ (١) ، فإن ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه بالخرقة ممّا لا يكاد يخفى.

وصحيحة ابن الحجاج « يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته » (٢) فإن الظاهر إرادة أنه يغسل مقداراً من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا أنه يغسل إحدى يديه ويدع يده الأُخرى.

وكذلك موثقة عمار (٣) لظهورها في أن الجبيرة إنما كانت على خصوص ذراعه لا أنها كانت مستوعبة لتمام يده.

وصحيحة عبد الله بن سنان « عن الجرح كيف يصنع به؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما حوله » (٤) وإن لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلاّ أنه ذكر في سائر الأخبار. فالروايات كما ترى إنما دلّت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو ، وأمّا إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو ممّا لم يدلّ شي‌ء من الأخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها ، فقد عرفت أن مقتضى الأصل الذي أسّسناه في أوّل المسألة تعيّن التيمم حينئذ.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.

(٣) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧. وقد تقدّم ذكرها في ص ١٦١.

(٤) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣.

۴۴۰