أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها فإن كان مكشوفاً (*) (١)


أحكام الجرح المكشوف‌

(١) شرع قدس‌سره في أحكام الجرح المكشوف وحكم بوجوب المسح على نفس الجرح إذا لم يكن فيه ضرر وإلاّ فيمسح على خرقة يضعها على الجرح ، فلو لم يمكن ذلك أيضاً لضرره حكم بوجوب غسل ما حوله ، ولكن الأحوط أن يضمّ إليه التيمم أيضاً.

أما ما أفاده قدس‌سره من مسح نفس الجرح وإلاّ فيمسح ما وضعه عليه من الخرقة فهو يبتني على أن مسح البشرة ميسور لغسلها المعسور بالنظر العرفي كما أن مسح الخرقة ميسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم ، وحيث إن الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب المسح على البشرة أوّلاً وإلاّ فمسح الخرقة ومع تعسرهما يغسل أطرافه ويضمّ إليه التيمم ، لذهابهم إلى أن الطّهارة لا تتبعض.

ولكن فيما أفاده من أوّله إلى آخره مجال للمناقشة ، وذلك لأن مسح البشرة ليس مرتبة ضعيفة عن غسلها فلا يعد ميسوراً للغسل بالنظر العرفي ، بل هما متقابلان وأحدهما غير الآخر ، اللهمّ إلاّ أن يجري الماء بمسحه من جزء إلى جزء آخر ، إلاّ أنه خارج عن مفروض الكلام لأنه غسل حقيقة وكلامنا في المسح هذا. ثمّ على تقدير تسليم ذلك لا ينبغي التردد في أن مسح جسم خارجي من جلد أو قرطاس أو خرقة ليس من المراتب النازلة لغسل البشرة فكيف يعد ميسوراً بالنظر العرفي من الغسل المتعسر؟! نعم إذا كانت الخرقة موضوعة من الابتداء وقبل الوضوء أعني بها الجبيرة فلا إشكال في كفاية مسحها للروايات. على أن الاعتبار أيضاً يساعد على ذلك ، لأن الخرقة المشدودة على البشرة معدودة من توابع الجسد وملحقاته فالمسح عليها كالمسح على الجسد ، هذا كله بحسب الصغرى.

__________________

(*) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير.

۴۴۰