لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن مورد الأخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للضرر وبين ما كان مقدّمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين ، ولم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من غير أن يكون في غسلها ولا في مقدّمته ضرر ، فلو صحّ المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في غير موارد الجرح أيضاً ولم يختص به ، كما إذا أصابت قطرة نجس على أحد مواضع وضوئه ولم يتمكّن من إزالتها من غير أن يكون الموضع كسيراً أو مجروحاً ، فهل يتوهّم أحد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ؟! لوضوح أن الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلّف من الماء ولم يقل أحد بجواز المسح على الخرقة حينئذ ، وحيث إن المورد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيرة فلا مناص من الرجوع إلى الأصل الذي أسسناه في المسألة وهو وجوب التيمم فيما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا.

وقد يتوهّم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبد الله بن سنان « عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما حوله » (١) نظراً إلى أن السؤال فيها عن الجرح وهو مشتمل على النجاسة غالباً ، ولأجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله ولا بالتيمم بل أمر بغسل ما حوله.

ولا يخفى أن الرواية والسؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي ولا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه وإنما سئل فيها عن نفس الجرح ، والمستفاد بحسب المتفاهم العرفي من السؤال عن الجرح إنما هو تضرره بالماء أو بغيره ، فقد دلّت الرواية على أن الجرح إذا كان غسله موجباً للضرر يجب غسل ما حوله ، ولا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره. فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بدّ فيه من التيمم.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣.

۴۴۰