ولا تعارض بجريانها في القراءة (١) أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.


وصحّته ولو مع القطع بفساده أو عدم الإتيان به فضلاً عما إذا شك في فساده أو تركه كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه ، وذلك لأنه قد خرج وقته ، وهو إنما يستحب في الوضوء وقد تحقق فلا محل له بعد ذلك ، ولعلّه ظاهر.

(١) وذلك لأنها أمر غير قابل للتدارك سواء وقعت كاملة أم غير كاملة ، والقراءة مع الطّهارة مستحبّة في كل وقت كالنوافل المبتدأة ، لا أن إتيانها مع الطّهارة بعد ذلك إعادة وتدارك للقراءة المشكوكة طهارتها هذا.

ثمّ إن الماتن قدس‌سره قد أجرى القاعدة في نفسي القراءة والصلاة ، وقد اتضح مما أسلفناه سابقاً عدم إمكان المساعدة عليه لأن القاعدة لا تجري في شي‌ء منهما ، أما في القراءة فلمّا مرّ. وأمّا في الصلاة فلمّا تقدّم من أن القاعدة إنما تجري فيما إذا احتمل المكلّف إحرازه الشرائط والأجزاء حال الامتثال كما أنه يحتمل عدم إحرازه ، وأمّا إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده بعد العمل وكان عالماً بغفلته حين الإتيان به كما هو الحال في المقام لأنه لا يشك في صلاته إلاّ من جهة وضوئه فهو عالم بأنه صلّى مع ذلك الوضوء المشكوك صحّته وفساده فهو خارج عن مورد قاعدة الفراغ ، وقد عرفت أنها تختص بما إذا كان المكلّف حال العمل أذكر ، نعم لو شك في صلاته من ناحية أُخرى لا مانع من جريانها في الصلاة. وعليه فالصحيح أن تجري القاعدة في الوضوءين.

وللعلم الإجمالي ببطلان أحدهما صورتان :

إحداهما : ما إذا توضأ وضوءاً للصلاة الواجبة ثمّ قبل خروج وقت الصلاة توضأ وضوءاً آخر للقراءة ، ثمّ بعد ذلك أحدث وبعد الحدث علم إجمالاً بفساد أحد الوضوءين وأنه إما أفسد وضوءه للفريضة أو أبطل وضوءه للقراءة ، وحينئذ تجري قاعدة الفراغ في وضوء الصلاة ، حيث إن لصحّته وفساده أثراً ظاهراً وهو وجوب‌

۴۴۰