وضوءاً للصلاة الواجبة ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة‌


وأمّا إذا لم تتعارض الأُصول في أطرافه أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لا محالة ، لأنه إنما يتعلق بالجامع دون الخصوصيات والمفروض جريان الأصل في بعضها وهو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط. وهذا من غير فرق بين أن تكون الأطراف إلزاميّة أو غير إلزاميّة ، أم كان بعضها إلزاميّاً وبعضها الآخر غير إلزامي ، فلو علم إجمالاً ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما كما إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان ردّ السلام لأنه واجب فوري يعتبر فيه الإسماع مثلاً إلاّ أنه أمر غير قابل للإعادة والقضاء ، لأنه يجب ردّاً للتحيّة فإذا مضى زمان الردّ فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحاً أم على وجه البطلان ، جرت القاعدة بالإضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لا يقبل التدارك.

وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول ، حيث قالوا بأنها فورية ، فإذا لم يأت بها فوراً فلا يمكن تداركها. ومنه وجوب أداء الفطرة لأن وقته إذا خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطرة ، وأما ردّها بعنوان الصدقة فهو أمر آخر. ولا تكون قاعدة الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يمكن تداركه معارضة بجريانها في الواجب غير القابل للتدارك ، وذلك لأن قاعدة الفراغ إنما هي لأجل إسقاط الإعادة والقضاء ، والجامع التدارك ، فإذا كان العمل غير قابل للتدارك فلا معنى للقاعدة والمفروض أن الواجب كذلك ، لأنه مع القطع ببطلانه لا يترتب عليه أثر فضلاً عن صورة الشك فيه ، فإذا كان الأمر في الواجب كما سمعت ففي المستحب بطريق أولى.

فإذا علم أنه ترك جزءاً أو شرطاً في وضوئه ودار أمره بين الواجب والمستحب فلا محالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي ، لأن له أثراً وهو وجوب إعادة الوضوء للفريضة لو لم يأت بها ، أو إعادته وإعادة الفريضة ، أو قضائها لو أتى بها بعد الوضوء. ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الجزء المستحب ، حيث لا أثر لبطلانه‌

۴۴۰