مسألة

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ ، وبين عدم ذكر المدّة أصلاً ، كأن يقول : «بعتك على أن يكون لي الخيار» ، وبين ذكر المدّة المطلقة ، كأن يقول : «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة» ؛ لاستواء الكلّ في الغرر.

خلافاً للمحكيّ (١) عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي ، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاولى (٢) ثلاثة أيّام. ويحتمل حمل الثانية عليها ، وعن الانتصار والغنية والجواهر : الإجماع عليه (٣).

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦١ ، وراجع المقنعة : ٥٩٢ ، والانتصار : ٤٣٨ ، المسألة ٢٥٠ ، والخلاف ٣ : ٢٠ ، المسألة ٢٥ ، والجواهر : ٥٤ ، المسألة ١٩٤ ، والغنية : ٢١٩ ، والكافي في الفقه : ٣٥٣.

(٢) في «ش» : «الثانية».

(٣) حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦١ ، وراجع الانتصار : ٤٣٩ ذيل المسألة ٢٥٠ ، والغنية : ٢١٩ ، والجواهر : ٥٤ ، المسألة ١٩٤.

۴۴۸۱