مسألة

يسقط الردّ والأرش معاً بأُمور :

مسقطات الردّ والارش :

١ ـ العلم بالعيب قبل العقد

أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ ولا إشكال ؛ لأنّ الخيار إنّما ثبت مع الجهل.

وقد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة (١). وفيه نظر.

وحيث لا يكون العيب المعلوم سبباً لخيارٍ ، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكامٌ خاصّةٌ فسد الشرط وأفسد ؛ لكونه مخالفاً للشرع. ولو أراد به مجرّد الخيار كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه ، لا أحكام خيار العيب.

٢ ـ التبريّ من العيوب

الثاني : تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة‌ على الظاهر المصرّح به في محكي الخلاف (٢) والغنية (٣) ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع (٤).

__________________

(١) تقدمت في الصفحة ٢٨٠ ، واستدل به في الجواهر ٢٣ : ٢٣٨.

(٢) الخلاف ٣ : ١٢٧ ١٢٨ ، المسألة ٢١٣ من كتاب البيوع.

(٣) الغنية : ٢٢١ ٢٢٢.

(٤) التذكرة ١ : ٥٢٥.

۴۴۸۱