وجه الخدشة : ما تقدّم (١) ، من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دلّ عليه نفي الضرر.

وأمّا الاستصحاب ، ففيه : أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به ؛ إذ (٢) المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له ؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود ، ونقض الغرض ضررٌ وإن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون ، إلاّ أنّه يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ والإمضاء بكلّ الثمن ، إلاّ أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ ؛ لكون المقصود اقتناءها للتجمّل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل ، فتأمّل.

الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن

وقد يستدلّ على الخيار بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن :

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المسترسل سحتٌ» (٣). وعن ميسّر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المؤمن حرامٌ» (٤) ، وفي روايةٍ أُخرى : «لا تغبن المسترسل ،

__________________

(١) تقدّم آنفاً.

(٢) في «ش» زيادة : «من».

(٣) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٤ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٣ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٥ ، والوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

۴۴۸۱