وإن كان الثمن كلّياً ، فإن كان في ذمّة البائع كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدّمة (١) فردُّه بأداء ما في الذمّة ، سواءً قلنا : إنّه عين الثمن أو بدله ، من حيث إنّ ما في ذمّة البائع سقط عنه بصيرورته ملكاً له ، فكأنه تَلِفَ ، فالمراد بردّه المشترط : ردُّ بدله.

وإن لم يكن الثمن في ذمّة البائع وقَبضَه ، فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة (٢) فالحكم على مقتضى الشرط. وإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع المشتهر ببيع الخيار هو ردّ ما يعمّ البدل ، إمّا مطلقاً ، أو مع فقد العين.

ويدلّ عليه صريح (٣) بعض الأخبار المتقدّمة (٤) إلاّ أنّ المتيقّن منها صورة فقد العين.

الثالث

هل يكفي مجرّد الردّ في الفسخ؟

قيل (٥) : ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم : من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٢٨.

(٢) راجع الصفحة المتقدّمة.

(٣) في «ش» : «صريحاً».

(٤) كما في رواية ابن ميسرة المتقدّمة في الصفحة ١٢٨.

(٥) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٦٥ ، والمقابس : ٢٤٨ ، والمناهل : ٣٣٣.

۴۴۸۱