وقد صرّح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع (١) ونقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث الماليّة ، فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه ، فتأمّل.

٢ ـ العبد المسلم المشتري من الكافر

ومنها : العبد المسلم المشترى من الكافر‌ بناءً على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً ، فإنّه قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما. أمّا بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملّك الكافر للمسلم وتمليكه إيّاه ، وأمّا بالنسبة إلى القيمة فلما تقدّم : من أنّ الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ولو تقديراً (٢) لتكون مضمونةً له بقيمته على من انتقل إليه ، ورجوع المسلم إلى الكافر غير جائزٍ ، وهذا هو المحكيّ عن حواشي الشهيد رحمه‌الله حيث قال : إنّه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط (٣).

ويمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط وإن ثبت للمشتري ، فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدس‌سره في الإيضاح : من أنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذٌ ، وبالنسبة إلى المشتري كالبيع (٤) ؛ بناءً منه على عدم تملّك السيّد الكافر له ؛ لأنّ الملك سبيلٌ ، وإنّما له حقّ استيفاء‌

__________________

(١) لم نظفر على مصرّحٍ بذلك بعد التتبّع في الكتب الفقهيّة المتداولة ، انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٩.

(٢) تقدّم في الصفحة ٤١.

(٣) لا يوجد لدينا «حواشي الشهيد» لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٨٠.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤١٤.

۴۴۸۱