مسألة

هل ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ أو كاشف عقلي؟

ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار ، أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟

وجهان ، منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد إجماعهم واستدلالاتهم.

فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع (١) وغيرها هو الأوّل ، وفي الغنية : الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار.

وظاهر كلمات آخرين (٢) الثاني. وفي التذكرة : أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا (٣). وقولهم : «لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف» (٤) فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن ، وعدم السقوط (٥) ظاهرٌ في ثبوته.

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٨٧ ، والغنية : ٢٢٤ ، والشرائع ٢ : ٢٢.

(٢) مثل ظاهر المختصر ١ : ١٢١ ، والرياض ٨ : ١٩٠.

(٣) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٤) كما في الشرائع ٢ : ٢٢ ، والإرشاد ١ : ٣٧٤ ، والقواعد ٢ : ٦٧ ، وغاية المراد ٢ : ٩٩ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٧٢.

(٥) في «ش» : «عدم سقوطه».

۴۴۸۱