يكون «ردّ المبيع إلى البائع» فيهما كنايةً عن ملزومه وهي الإقالة ، لا أن يكون وجوب الردّ كنايةً عن تملّك البائع للمبيع بمجرّد فسخه بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب (١) ، ومرجعه إلى أحد الأوّلين.

والأظهر في كثيرٍ من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة (٢) هو الثاني.

صحّة الأنحاء المذكورة عدا الاربع

لكن الظاهر صحّة الاشتراط بكلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع ؛ فإنّ فيه إشكالاً من جهة أنّ انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاءٍ فعليٍّ أو قوليٍّ يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات على أسبابها الشرعيّة ؛ وسيجي‌ء في باب الشروط ما يتّضح به صحّة ذلك وسقمه (٣).

الثاني (٤)

أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كلّ واحدٍ منها

الثمن المشروط ردُّه : إمّا أن يكون في الذمّة ، وإمّا أن يكون معيّناً. وعلى كلّ تقديرٍ : إمّا أن يكون قد قبضه ، وإمّا أن (٥) لم يقبضه.

فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقّق ردّ الثمن ؛ لأنّه شرطٌ على تقدير قبضه. وإن لم يفسخ حتّى انقضت المدّة لزم البيع. ويحتمل العدم ؛ بناءً على أنّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض [قبله (٦)].

__________________

(١) راجع المقابس : ٢٤٨ ، والمصابيح (مخطوط) : ١٣٧.

(٢) راجع الشرائع ٢ : ٢٢ ، والقواعد ٢ : ٦٦ ، والتذكرة ١ : ٥٢١.

(٣) انظر الجزء السادس ، الصفحة ٥٩ ٦٠.

(٤) في «ش» وهامش «ف» : «الأمر الثاني» ، وكذا في الموارد الآتية.

(٥) لم ترد «أن» في «ش».

(٦) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱