في خيار المجلس‌

المراد بـ «المجلس»

والمراد بـ «المجلس» مطلق مكان المتبايعين حين البيع ، وإنّما عبّر بفرده الغالب ، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.

الدليل على هذا الخيار

ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة (١).

والموثّق الحاكي لقول عليّ عليه‌السلام : «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب» (٢) مطروحٌ أو مؤوّلٌ.

ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم ، سيجي‌ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.

وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل :

__________________

(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٧.

۴۴۸۱