بقيام العين ، فإنّ الظاهر منه اعتبار بقائها في ملكه ، فلو تلف أو انتقل إلى ملك الغير أو استُؤجر أو رُهن أو أبق العبد أو انعتق العبد على المشتري ، فلا ردّ.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطاً برأسه كما في الدروس (١) لا يخلو عن شي‌ءٍ. نعم ، ذكر أنّه يمكن إرجاع هذا الوجه إلى التصرّف ، وهو أيضاً لا يخلو عن شي‌ءٍ ، والأولى ما ذكرناه.

ثمّ إنّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه ؛ للأصل ، خلافاً للشيخ (٢) ، بل المفيد (٣) قدس‌سرهما.

«فرع» :

وطء الجارية مانع عن ردّها بالعيب والدليل عليه

لا خلاف نصّاً (٤) وفتوى في أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها بالعيب ، سواءً قلنا بأنّ مطلق التصرّف مانعٌ أم قلنا باختصاصه بالتصرّف الموجب لعدم كون الشي‌ء قائماً بعينه ، غاية الأمر كون الوطء على هذا القول مستثنى عن التصرّف الغير المغيّر للعين كما عرفت (٥) من عبارة الغنية مع أنّ العلاّمة قدس‌سره علّل المنع في موضعٍ من التذكرة بأنّ الوطء جنايةٌ ، ولهذا يوجب غرامة جزءٍ من القيمة كسائر جنايات المملوك (٦).

__________________

(١) الدروس ٣ : ٢٨٦.

(٢) المبسوط ٢ : ١٣١.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب العيوب.

(٥) راجع الصفحة ٢٨٨.

(٦) التذكرة ١ : ٥٢٦.

۴۴۸۱