مسألة

هل يجب الاعلام بالعيب؟

قال في المبسوط : من باع شيئاً فيه عيبٌ لم يبيّنه فعل محظوراً‌ وكان المشتري بالخيار (١) ، انتهى. ومثله ما عن الخلاف (٢).

وفي موضعٍ آخر من المبسوط : وجب عليه أن يبيّنه ولا يكتمه أو يتبرّأ إليه من العيوب ، والأوّل أحوط (٣). ونحوه عن فقه الراوندي (٤). ومثلهما في التحرير ، وزاد الاستدلال عليه بقوله : «لئلاّ يكون غاشّاً» (٥). وظاهر ذلك كلِّه عدم الفرق بين العيب الجليّ والخفيّ.

الاقوال في المسألة

وصريح التذكرة والسرائر (٦) كظاهر الشرائع (٧) : الاستحباب مطلقاً ،

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٣٨.

(٢) الخلاف ٣ : ١٢٥ ، المسألة : ٢١١.

(٣) المبسوط ٢ : ١٢٦.

(٤) فقه القرآن ٢ : ٥٦.

(٥) التحرير ١ : ١٨٣.

(٦) التذكرة ١ : ٥٢٥ و ٥٣٨ ، والسرائر ٢ : ٢٩٦.

(٧) الشرائع ٢ : ٣٦.

۴۴۸۱