مسألة

لو زال الإكراه

لو زال الإكراه ، فالمحكيّ عن الشيخ وجماعةٍ : امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال (١). ولعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم ، فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد ، فالخيار باقٍ.

وفيه : أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا ، غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها وهو الخيار بسبب الإكراه ، ولم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.

والحاصل : أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار ، لا مجلس العقد ، فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار ، فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة (٢) ولعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين ـ

__________________

(١) المبسوط ٢ : ٨٤ ، ونسبه المحقّق التستري قدس‌سره إلى ظاهر ابن زهرة والفاضلين في الشرائع والإرشاد وفتوى الأخير في التحرير والشهيد الثاني في الروضة ، انظر المقابس : ٢٤٣.

(٢) حكاه عنها المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٣ ، والموجود في التذكرة هكذا : «وإذا وجد التمكّن ، هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف» ، انظر التذكرة ١ : ٥١٨.

۴۴۸۱