الخيار ، وأمّا هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط ، بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري ، وقد مرّ غير مرّةٍ : أنّ أصالة التأخّر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخّر ، وإنّما يثبت (١) عدم التقدّم الذي لا يثبت به التأخّر.

ثمّ قال في الدروس : ولو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري لأنّ الخيار متيقّنٌ والزيادة موهومةٌ ، ويحتمل حلف البائع إجراءً للزيادة مجرى العيب الجديد (٢).

أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد وأنّ حلف البائع فيه محلّ نظر.

ثمّ لا بدّ من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدارٍ من العيب موجودٍ زائدٍ على المقدار (٣) المتّفق عليه أنّه كان متقدّماً أو متأخّراً. وأمّا إذا اختلفا في أصل الزيادة ، فلا إشكال في تقديم قول المشتري.

الرابعة

لو اختلفا في البراءة

لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها ، فيثبت الخيار ؛ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد.

ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى

وربّما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك ، قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جُعلت فداك! المتاع يباع في " من‌

__________________

(١) في «ش» زيادة : «بها».

(٢) الدروس ٣ : ٢٨٩.

(٣) في «ق» كلمةٌ غير واضحة ، لعلّها : «المتعيّن» ، أو «المعيّن».

۴۴۸۱