لو رضي البائع بأخذه معيوباً

ثمّ إنّ صريح المبسوط : أنّه لو رضي البائع بأخذه معيوباً لم يجز مطالبته بالأرش (١). وهذا أحد المواضع التي أشرنا (٢) في أوّل المسألة إلى تصريح الشيخ فيها بأنّ الأرش مشروطٌ باليأس من الردّ ، وينافيه إطلاق الأخبار في أخذ (٣) الأرش (٤).

تنبيه :

هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟

ظاهر التذكرة (٥) والدروس (٦) : أنّ من العيب المانع من الردّ بالعيب القديم تبعّض الصفقة على البائع.

فروع المسألة :

وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة : أنّ التعدّد المتصوَّر فيه التبعّض إمّا في العوض (٧) ثمناً كان أو مثمناً وإمّا في البائع ، وإمّا في المشتري.

فالأوّل : كما إذا اشترى شيئاً واحداً أو شيئين بثمنٍ واحدٍ من مشترٍ (٨) واحدٍ فظهر بعضه معيباً ، وكذا [لو (٩)] باع شيئاً بثمنٍ ، فظهر بعض الثمن معيباً.

__________________

(١) المبسوط ٢ : ١٣٢.

(٢) أشار إليه في الصفحة ٢٧٦.

(٣) في «ش» : «بأخذ».

(٤) راجع الوسائل ١٢ : ٤١٤ ٤١٥ ، الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.

(٥) راجع التذكرة ١ : ٥٣٦.

(٦) الدروس ٣ : ٢٨٤.

(٧) في «ش» : «في أحد العوضين».

(٨) كذا في «ق» ، والظاهر : «من بائع» ، كما في «ش».

(٩) لم يرد في «ق».

۴۴۸۱