لم يصحّ البيع مع الشكّ في القيمة ، وأيضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتّى يكون إسقاطه موجباً لثبوته ، وإلاّ لم يصحّ البيع ، إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار ؛ لأنّه حكمٌ شرعيٌّ لا يرتفع به موضوع الغرر ، وإلاّ لصحّ كلّ بيعٍ غرريٍّ على وجه التزلزل وثبوت الخيار ، كبيع المجهول وجوده والمتعذّر تسليمه.

وأمّا خيار الرؤية ، فاشتراط سقوطه راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئيّة ، فكأنهما تبايعا سواءً وجد فيها تلك الأوصاف أم لا ، فصحّة البيع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف ، وإسقاط الخيار في معنى إلغائها الموجب للبطلان.

مع احتمال الصحّة هناك أيضاً ؛ لأنّ مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلّف تلك الشروط ، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف ، ولا تنافي بين أن يُقدم على اشتراء العين بانياً على وجود تلك الأوصاف ، وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت ، فتأمّل. وسيجي‌ء تمام الكلام في خيار الرؤية (١).

وكيف كان ، فلا أرى إشكالاً في اشتراط سقوط خيار الغبن [من حيث لزوم الغرر (٢)] ؛ إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلاً لم يلزم منه غررٌ.

٣ ـ تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن

الثالث : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) كما ادّعاه في الجواهر ٢٣ : ٦٨ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨٨ و ٦٠٠.

۴۴۸۱