تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك ، فتأمّل.

والحاصل : أنّ دلالة الرواية (١) لا تقصر عن سندها في الوهن ، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حلّه إلاّ عن طيب النفس.

استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما

وربما يردّ هذا القول : بما ورد في شراء الجارية المسروقة ، من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن ، بل عوض كلّ ما انتفع (٢).

وفيه : أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن ، لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.

وأضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبي ولاّد (٣) المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها (٤) ، كما يظهر من تلك الصحيحة.

نعم ، لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان ، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردّاً عليه.

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

هذا كلّه في المنفعة المستوفاة ، وأمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء ،

__________________

(١) أي النبوي المرسل : «الخراج بالضمان» ، المتقدّم في الصفحة ٢٠١.

(٢) انظر الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث ٢ ٥.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣١٣ ، الباب ٧ من أبواب الغصب ، الحديث الأوّل.

(٤) انظر بداية المجتهد ٢ : ٢٣١ ، والمغني لابن قدامة ٥ : ٥٠١.

۶۳۹۱