ثمّ وصل (١) كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه ، كفى في صحّة التصرّف.

وليس هذا من معاملة الفضولي ؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به.

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

واستدلّ له (٢) أيضاً تبعاً للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، قال : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه ، فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه‌السلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك. فلمّا رآه أبوه قال له : أرسل ابني. قال : لا والله! لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني ؛ فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه .. الحديث» (٣).

قال في الدروس : وفيها دلالة على صحّة الفضولي وأنّ الإجازة كاشفة (٤).

__________________

(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : دخل.

(٢) كما في الرياض ١ : ٥١٢ ٥١٣ ، ومقابس الأنوار : ١٢٣ ، وغيرهما.

(٣) الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل ، والحديث منقول في الكتب الأربعة. وما نقله المؤلّف قدس‌سره أوفق بما في الكافي ٥ : ٢١١ ، الحديث ١٢.

(٤) الدروس ٣ : ٢٣٣.

۶۳۹۱