ولا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه (١) : من تفسير (٢) توقيفيّة العقود ، وأنّها متلقّاة من الشارع ، ووجوب الاقتصار على المتيقّن.

ومن هذا الضابط تقدر على تمييز (٣) الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. وأنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة ، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلاً لا يبعد جوازه ، وهكذا.

ألفاظ الإيجاب

إذا عرفت هذا ، فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول :

الإيجاب بلفظ «بعت»

منها : لفظ «بعت» في الإيجاب ، ولا خلاف فيه فتوًى ونصّاً ، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء ، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه (٤).

الإيجاب بلفظ «شريت»

ومنها (٥) : لفظ «شريت» (٦) ‌لوضعه له ، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة (٧) ، بل قيل : لم يستعمل في القرآن الكريم إلاّ في البيع (٨).

__________________

(١) انظر الصفحة ١٢٧ ١٢٩.

(٢) لم ترد «تفسير» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».

(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع» : تميّز.

(٤) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وكذا في «ش» مع زيادة «به» بعد «البيع» ؛ وفي سائر النسخ : لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدّ تغنيها عن القرينة.

(٥) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : وأمّا.

(٦) في غير «ف» و «ش» زيادة : فلا إشكال في وقوع البيع به.

(٧) انظر الصحاح ٦ : ٢٣٩١ ، ولسان العرب ٧ : ١٠٣ ، والقاموس المحيط ٤ : ٣٤٧.

(٨) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٣.

۶۳۹۱