هو ردّ العين.

وربما يورد (١) عليه : أنّ يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.

ويدفع : بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه : كونه في عهدته ، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتّى يكون عند التلف (٢) كأنه لم يتلف ، وتداركه (٣) على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] (٤) مقامه.

الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف ، فإن خرج المغصوب من ذلك (٥) مثلاً فبدليل من (٦) خارج.

نعم ، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّي في هذا المقام : من دعوى الاتّفاق على كون البيع (٧) فاسداً بمنزلة المغصوب إلاّ في ارتفاع الإثم (٨) ، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ، بل يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب كما هو ظاهر صحيحة‌

__________________

(١) لم نعثر على المورد ، نعم أورده في المناهل : ٢٩٨ بلفظ : «ولا يقال».

(٢) عبارة «حتّى يكون عند التلف» لم ترد في «ف».

(٣) في «ن» ، «م» ، «ع» و «ص» ونسخة بدل «خ» زيادة : «ببدله» ، ولكن شطب عليها في «ن».

(٤) من «ش» فقط.

(٥) لم يرد «من ذلك» في «ف».

(٦) كلمة «من» لم ترد في غير «ف».

(٧) في «ص» ومصحّحة «ن» : المبيع.

(٨) تقدّم في الصفحة ٢٠٧ ٢٠٨.

۶۳۹۱