علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه (١) ، وما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه ـ : «طلّق» ، يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة (٢) ، وعلى أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا (٣) ، وما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه (٤) ، وغير ذلك.

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

بقي في المقام : أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ ، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدالّ عليه ، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارناً للعقد أو سابقاً ، فإذا فرضنا أنّه علم رضا (٥) المالك بقول أو فعل يدلّ على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم ؛ لأنّ ما يؤثّر بلحوقه يؤثّر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون بذلك ، فمقتضى ذلك : أن لا يصحّ الإجازة إلاّ بما لو وقع قبل العقد كان إذناً مخرجاً للبيع عن بيع الفضولي.

ويؤيّد ذلك : أنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً ، كان مجرّد الكراهة فسخاً (٦) ، فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك ؛ لأنّ الكراهة‌

__________________

(١) راجع الوسائل ١٤ : ٥٢٥ ، الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) راجع الوسائل ١٤ : ٥٢٦ ، الباب ٢٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٣) يدلّ عليه ما في الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢ وغيرهما.

(٤) انظر الوسائل ١٢ : ٣٥١ ٣٥٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار.

(٥) في «ف» : ورضي.

(٦) في «ف» : فاسخاً.

۶۳۹۱