الأمر الثاني

حكم الإعطاء من جانب واحد

إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة : هو حصول التعاطي فعلاً من الطرفين ، فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء ، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته ، فلا يتحقّق المعاوضة ولا الإباحة رأساً ؛ لأنّ كلاّ منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة (١) الآخر أو إباحته ، إلاّ أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢) تبعاً للشهيد في الدروس (٣) جعلُه (٤) من المعاطاة ، ولا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة ، لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه ؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض ، أو مبيحاً (٥) له به ، وأخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه ، فلو كان المعطى هو الثمن كان‌

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي «ف» : «الملك» ، وفي «ن» : «ملك» ، وفي غيرها : ملكه.

(٢) منهم : المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٧ ، والسيد المجاهد في المناهل : ٢٧٠ ، والشيخ الكبير في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة : ٥١ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٣٨ ، ويظهر من المحدّث البحراني والسيد العاملي أيضاً ، انظر الحدائق ١٨ : ٣٦٤ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٣) الدروس ٣ : ١٩٢.

(٤) كذا في «ش» ، وفي غيرها : «جعلوه» ، إلاّ أنّه صحّح في «خ» ، «ع» و «ص» بما في المتن.

(٥) في «ص» : إباحة.

۶۳۹۱