وأنّ المعاطاة عنده (١) بيع مع خلوّها عن الصيغة ـ : أنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

ولا يندفع هذا : بأنّ المراد أنّ البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل ، لا أنّه (٢) مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول «بعت» : نقلت بالصيغة ؛ لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعت» لزم الدور ؛ لأنّ المقصود معرفة مادة «بعت» ، وإن أُريد بها ما يشمل (٣) «ملّكت» وجب الاقتصار على مجرّد التمليك والنقل.

الأولى في تعريف البيع

فالأولى تعريفه بأنّه : «إنشاء تمليك عين بمال» ، ولا يلزم عليه شي‌ء ممّا تقدّم.

ماذا يرد على هذا التعريف

نعم ، يبقى عليه أُمور :

الإيراد الأوّل وجوابه

منها : أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» ‌وإلاّ لم يكن مرادفاً له (٤).

ويردّه : أنّه الحقّ كما سيجي‌ء (٥).

الإيراد الثاني وجوابه

ومنها : أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ؛ لأنّ الإنسان لا يملك مالاً على نفسه.

__________________

(١) أي عند المحقّق الثاني ، راجع جامع المقاصد ٤ : ٥٨.

(٢) في «ف» : لا لأنّه.

(٣) في «ف» : يشتمل.

(٤) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : لها.

(٥) يجي‌ء في الصفحة ١٥ و ١٢٠.

۶۳۹۱