ودعوى : أنّه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرّفات المتوقّفة على الملك كما يظهر من المحكيّ عن حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، وعدم جواز وطء الجارية المأخوذة بها (١) ، وقد صرّح الشيخ رحمه‌الله بالأخير في معاطاة الهدايا (٢) فيتوجّه (٣) التمسّك حينئذٍ بعموم الآية على جوازها ، فيثبت الملك ، مدفوعة : بأنّه وإن لم يثبت ذلك ، إلاّ أنّه لم يثبت أنّ كلّ من قال بإباحة جميع هذه التصرّفات قال بالملك من أوّل الأمر ، فيجوز للفقيه حينئذٍ التزام إباحة جميع التصرّفات مع التزام حصول الملك عند التصرّف المتوقّف على الملك ، لا من أوّل الأمر.

الأولى في الاستدلال على المختار

فالأولى حينئذٍ : التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من «حلّ البيع» صحّته شرعاً.

هذا ، مع إمكان إثبات صحّة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ، وتتميمه في البيع بالإجماع المركّب.

هذا ، مع أنّ (٤) ما ذكر : من أنّ للفقيه (٥) التزام حدوث الملك عند التصرّف المتوقّف عليه ، لا يليق بالمتفقّه فضلاً عن الفقيه! ولذا ذكر‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣٥.

(٢) المبسوط ٣ : ٣١٥.

(٣) في «ف» : فيوجّه.

(٤) في «ن» شطب على كلمة : أنّ.

(٥) في «ن» شطب على كلمة : للفقيه.

۶۳۹۱