حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها

ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواءً كان للسوق أو للزيادة المتّصلة ، بل المنفصلة كالثمرة ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

وعن التذكرة (١) وبعض آخر (٢) : ضمان المنافع ، وقوّاه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه (٣).

وفي موضع من جامع المقاصد : أنّه موضع توقّف. وفي موضعٍ آخر رجّح الوجوب (٤).

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع

ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم (٥) عند التعرّض لضمان المغصوب بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر وقبل الدفع ، كالحاصل بعد التلف ، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له ؛ لأنّ (٦) مع التلف يتعيّن القيمة ؛ ولذا ليس له الامتناع من أخذها ، بخلاف تعذّر العين ؛ فإنّ القيمة غير متعيّنة ، فلو صبر المالك حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك ويبقى العين في عهدة‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٨٢.

(٢) وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٦ : ٢٤٩) : «وهو الأصحّ» ، وفيه أيضاً : «ومال إليه في المسالك» ، انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٢١٠.

(٣) المبسوط ٣ : ٩٦.

(٤) جامع المقاصد ٦ : ٢٥١ و ٢٧٣.

(٥) مثل المحقّق في المختصر ٢ : ٢٥٦ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٣٩.

(٦) في «ف» بدل «لأنّ» : إذ.

۶۳۹۱