المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

ولا يرد عليها شي‌ءٌ ممّا يوهِن الاستدلال بها ، فضلاً عن أن يسقطه. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات (١) موهونة ، إلاّ ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالردّ ، من جهة ظهور المخاصمة في ذلك ، وإطلاق حكم الإمام عليه‌السلام بتعيين (٢) أخذ الجارية وأنّها (٣) من المالك بناء على أنّه لو لم يردّ البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الردّ ومناشدة المشتري للإمام عليه‌السلام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده ، وقوله : «حتّى ترسل ابني» الظاهر في أنّه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة.

وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله عليه‌السلام : «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد (٤)».

والحاصل : أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع أوّلاً ممّا لا ينكره المنصف ، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار ، فلا بدّ من تأويل ذلك الظاهر ؛ لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ.

__________________

(١) وهي على ما ذكرها المحقّق المامقاني قدس‌سره في غاية الآمال : ٣٥٧ ـ : أربعة.

(٢) في «ش» : بتعيّن.

(٣) في «ف» و «ن» ومصحّحة «ص» : وابنها.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ومصحّحة «ن» ونسخة بدل «ص» ، وفي غيرها : الوليد ، وفي «ص» : الوليدة.

۶۳۹۱