مسألة

المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر

يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً ، فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا ، كما في التذكرة (١) ، بل عن الغنية : عليه الإجماع (٢) ، خلافاً للمحكي في

التذكرة عن بعض علمائنا (٣) ، وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف (٤).

الاستدلال على عدم الصحّة

واستدلّ (٥) للمشهور تارةً : بأنّ الكافر يمنع من استدامته ؛ لأنّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه ، فيمنع من ابتدائه كالنكاح.

وأُخرى : بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن ، فينتفي بقوله (٦) تعالى :

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٢) الغنية : ٢١٠.

(٣) التذكرة ١ : ٤٦٣.

(٤) سيأتي في الصفحة ٦٠١.

(٥) انظر التذكرة ١ : ٤٦٣ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٧٥.

(٦) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : لقوله.

۶۳۹۱