وعن القاموس : شراه يشريه : ملكه (١) بالبيع وباعه ، كاشترى (٢) فيهما (٣) ضدّ. وعنه أيضاً : كلّ من ترك شيئاً وتمسّك بغيره فقد اشتراه (٤).

وربما يستشكل فيه : بقلّة استعماله عرفاً في البيع ، وكونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة ، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء.

ولا يخلو عن وجه.

الإيجاب بلفظ «ملّكت»

ومنها : لفظ «ملّكت» بالتشديد‌ والأكثر على وقوع البيع به ، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق ؛ حيث قال : إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك‍ «بعت» و «ملّكت» (٥).

الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت»

ويدلّ عليه (٦) : ما سبق في تعريف البيع ، من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً ولغةً ، كما صرّح به فخر الدين ، حيث قال : إنّ معنى «بعت» في لغة العرب : ملّكت غيري (٧).

وما قيل (٨) : من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه : أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض ،

__________________

(١) في «ف» : إذا ملكه.

(٢) كذا في «ن» والمصدر ، وفي «ش» : «كاشتراه» ، وفي سائر النسخ : واشتراه.

(٣) كذا في «ن» والمصدر ، وفي سائر النسخ : فهما.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٤٧ ٣٤٨ ، مادّة : «شرى».

(٥) غاية المراد : ٨٠.

(٦) في «ف» : عليها.

(٧) قاله في شرح الإرشاد ، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٢.

(٨) قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ٤١٣.

۶۳۹۱