يدّعي الحكومة.

وكيف كان ، فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيهٍ لمثله في كلّ إلزام قوليّ أو فعليّ يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ، فإذا قبض (١) مال اليتيم من شخص أو عيّن شخصاً لقبضه أو جعله ناظراً عليه ، فليس لغيره من الحكّام مخالفة نظره ؛ لأنّ نظره كنظر الإمام.

وأمّا جواز (٢) تصدّي مجتهدٍ لمرافعةٍ تصدّاها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها ؛ فلأنّ وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم.

هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟

ثمّ إنّه هل يشترط في ولاية (٣) غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم ، أم لا؟.

دعوى الاجماع على اشتراط المصلحة

ذكر الشهيد في قواعده : أنّ فيه وجهين (٤) ، ولكن ظاهر (٥) كثير (٦) من كلماتهم : أنّه لا يصحّ إلاّ مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة : أنّه إجماعي (٧) ، وأنّ الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتّفاقياً بين‌

__________________

(١) في غير «ف» و «ش» : أقبض.

(٢) في «ف» : عدم جواز.

(٣) كذا ، وفي التعبير ما لا يخفى.

(٤) راجع القواعد والفوائد ١ : ٣٥٢ ، القاعدة ١٣٣ ، وسيأتي نصّ كلامه في الصفحة ٥٧٩.

(٥) في «خ» و «ص» : ظهر.

(٦) كلمة «كثير» وردت في «ف» و «ش» ، واستدركت في هامش «ن».

(٧) مفتاح الكرامة ٤ : ٢١٧.

۶۳۹۱