مسألة

المشهور بطلان عقد الصبي

المشهور كما عن الدروس (١) والكفاية (٢) ـ : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وإن أجاز الولي (٣).

وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا (٤) ، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.

وعن التذكرة : أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلاّ ما استثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهديّة وإذنه في الدخول ، على خلافٍ في ذلك (٥) ، انتهى.

واستثناء إيصال الهديّة وإذنه في دخول الدار ، يكشف بفحواه عن‌

__________________

(١) الدروس ٣ : ١٩٢ ، لكنّه نسبه إلى الأشهر.

(٢) الكفاية : ٨٩ ، وحكاه عنه وعن الدروس السيّد المجاهد في المناهل : ٢٨٦.

(٣) الغنية : ٢١٠.

(٤) انظر كنز العرفان ٢ : ١٠٢.

(٥) التذكرة ٢ : ٧٣.

۶۳۹۱