وثانياً : بداهة أنّ الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد ، فلا يظنّ استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.

وثالثاً : أنّ الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيّد بالتكلّم بألفاظ العقد والتصرّف في لسانه قادحاً (١) في صحّة العقد ، غير صحيح ؛ لأنّ مقتضاه أنّ التكلّم إن كان معصيةً لله تعالى يكون مفسداً ، مع أنّه لا يقول به أحد ؛ فإنّ حرمة العقد من حيث إنّه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيّقة ونحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعاً.

فالتحقيق : أنّ المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة (٢) ، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيّه مستقلا ، وأنّه ليس له من الأمر شي‌ء (٣).

«فرع»

أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه

لو أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ ولزم ؛ بناءً على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح ، بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني.

__________________

(١) كذا ، والمناسب : قادحة.

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٣٣٧.

(٣) انظر الوسائل ١٤ : ٥٢٢ ، الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، والصفحة ٥٧٥ ، الباب ٦٤ من نفس الأبواب ، الحديث ٨.

۶۳۹۱