لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأُخرى ، وهي : ما لو لم يجز البائع (١) بعد تملّكه ؛ فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً ، مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، وعدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس ؛ فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله (٢) للمشتري الأوّل ، والتزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلاّ بكون مال غيره له.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كلّ عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرّد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيّا لا حكم لوفائه ونقضه ، ولعلّه لأجل ما ذكرنا رجّح فخر الدين في الإيضاح بناءً على صحّة الفضولي صحّة العقد المذكور بمجرّد الانتقال من دون توقّف على الإجازة (٣).

قيل (٤) : ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك (٥) ، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكيّة في المعتبر (٦).

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : المالك.

(٢) في «ف» بدل «بكون ماله» : بكونه.

(٣) انظر إيضاح الفوائد ١ : ٤١٩.

(٤) قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٤.

(٥) انظر المسالك ٦ : ٤٩.

(٦) راجع الصفحة ٤٣٦.

۶۳۹۱