بعوضه» ، أو «خذه بلا عوض يوم الجمعة» ، فإنّ التمليك معلّق على تحقّق الجمعة في الحال أو في الاستقبال ، ولهذا احتمل العلاّمة في النهاية (١) وولده في الإيضاح (٢) بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته (٣) ؛ معلّلاً بأنّ العقد وإن كان منجّزاً في الصورة إلاّ أنّه معلّق ، والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك.

التعليق على معلوم الحصول حين العقد

فما كان منها معلوم الحصول حين العقد ، فالظاهر أنّه غير قادح ، وفاقاً لمن عرفت كلامه كالمحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الثاني (٤) والصيمري (٥) وحكي أيضاً (٦) عن المبسوط (٧) والإيضاح (٨) في مسألة ما لو قال : «إن كان لي فقد بعته» ، بل لم يوجد في ذلك خلافٌ صريح ، ولذا ادّعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً (٩).

التعليق على معلوم الحصول في المستقبل

وما كان معلوم الحصول في المستقبل وهو المعبّر عنه بالصفة فالظاهر أنّه داخل في معقد اتّفاقهم على عدم الجواز وإن كان تعليلهم‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٧.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢٠.

(٣) كذا في «ف» ونسخة بدل «ن» ، وفي سائر النسخ : موته.

(٤) تقدّم النقل عن هؤلاء الأعلام في الصفحة ١٦٥ ١٦٦.

(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتابه ولا على الحاكي عنه.

(٦) الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٧ : ٦٣٩.

(٧) المبسوط ٢ : ٣٨٥.

(٨) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٦٠.

(٩) الرياض ٢ : ١٨.

۶۳۹۱