والصّبر قليلاً (١) ثمّ إخراجها ، فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت‌


وأمّا صحيحة زياد بن سوقة فلأنها وإن لم تشتمل على ما اشتملت عليه الصحيحة المتقدِّمة إلاّ أنّ الضمائر في قوله عليه‌السلام « تمسك الكرسف وتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي » كلّها راجعة إلى المرأة الواردة في كلام السائل ، وغير راجعة إلى المرأة الكليّة الّتي رأت دماً ، والمرأة المسئول عنها في كلام السائل يدور أمرها بين أن يكون الدم الخارج منها دم بكارة أو دم حيض ، وذلك لأنّه سأل عن امرأة افتضها زوجها أو سيِّدها ، والافتضاض بنفسه موجب لخروج الدم الكثير وعدم انقطاعه عنها يوماً. وقوله « كيف تصنع بالصلاة » قرينة قطعيّة على أنّ الدم يحتمل أن يكون حيضاً ، لأنّ الحائض هي الّتي تترك الصّلاة ، وأمّا غيرها فلا وجه للسؤال عن أنّه كيف تصنع بالصلاة ، لوضوح أنّ غير الحائض تأتي بها مع تطهير نجاسة الثوب والبدن إن أمكن وإلاّ فمعها ، وعليه فالسائل سأل عن امرأة دار أمر دمها بين دم البكارة ودم الحيض فحسب ، وفي مثلها حكم عليه‌السلام بترك الصّلاة وحرمة وطئها إذا خرج الكرسف منغمساً بالدم وبوجوب الصّلاة وجواز وطئها إن كان خرج مطوّقاً به.

فلم يجعل الانغماس أمارة على الحيضيّة في مطلق المرأة الّتي رأت الدم ولو كان يحتمل استحاضته ، وعليه فلو احتمل معهما دم ثالث يسقط الانغماس عن كونه أمارة على الحيض ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى الصفات والتمييز بها إن كان واجداً لها ، وإلاّ فيحكم بكونه استحاضة.

وأمّا قاعدة الإمكان والحكم بالحيضيّة لأجلها فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

(١) أي في أقل مدّة يمكن الاختبار فيها ويصل الدم إلى جوف القطنة وينغمس فيها على تقدير كونه دم الحيض أو يطوّقها على تقدير كونه دم العذرة ، فكون المدّة أقل إنّما هو بالإضافة إلى جميع المدّة الّتي يخرج فيها الدم ، ولا يجب عليها أن تصبر مدّة خروج الدم ، وإنّما تصبر أقلّ مدّة يحصل فيها الاختبار.

۴۹۱