[٧٦٤] مسألة ٢١ : إذا كان الزّوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (١).


طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال فقال عليه‌السلام : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلّة والشهور » (١).

إلاّ أنّها لا تدلّ على اعتبار عدم التمكّن من استعلام حال الزّوجة في الغائب ، وإنّما تدلّ على أنّ الحاضر غير الغائب عن بلد زوجته إذا أراد أن يطلقها ولا سبيل له إلى معرفة طهرها وطمثها لأنّها تخفيهما عن زوجها لعلمها أنّه أراد طلاقها يتمكّن أن يطلقها على كلّ حال ، فهذا الاشتراط إنّما هو في الحاضر في البلد بحيث لو طلقها من غير استعلام حالها مع التمكّن منه ثمّ ظهر أنّها كانت طامثاً بطل الطلاق ، ولا اشتراط بالإضافة إلى الغائب عن البلد بوجه.

ونظيرها ما يقال في المحبوس من أنّه إذا أراد طلاق زوجته صحّ على كلّ حال فيما إذا لم يتمكّن من استعلام حال زوجته ، إلاّ أنّ هذا الكلام يدلّ على أنّ الحاضر في البلد يشترط في صحّة طلاق زوجته على كلّ حال أن لا يكون متمكّناً من استعلام حالها ، ولا دلالة له على ثبوت هذا الاشتراط حتّى بالإضافة إلى الغائب عن البلد.

فالصحيح أنّ الغائب لا يشترط في صحّة طلاقه أن لا يتمكّن من استعلام حال زوجته ، فإنّ طلاقه إنّما هو بالأهلة والشهور ، فإذا مضى على غيبته عن زوجته مدّة يعلم فيها بانقلابها عن حالها الّتي كانت عليها صحّ طلاقه إيّاها ، فهذا الاشتراط في الغائب مبنيّ على الاحتياط.

حكم طلاق الوكيل‌

(١) وذلك لأنّ طلاق الوكيل ليس طلاقاً صادراً من الموكّل نفسه ، نعم يصحّ إسناده إلى الموكّل أيضاً ، لأنّ فعل الوكيل كفعل الموكّل ، ومع عدم صدور الطلاق من‌

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٦٠ / أبواب شرائط الطلاق ب ٢٨ ح ١.

۴۹۱