[٧٢٧] مسألة ٢٧ : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصّلاة إلى زمان حصول العلم بالنّقاء (١)


ثبوت أنّ الاستبراء شرط في صحّة الاغتسال ، وإنّما الدليل دلّ على أنّ المرأة ليس لها أن ترتب شيئاً من أحكام الحيض والطّهر على نفسها من دون الاستبراء ، وأمّا أنّه شرط واقعي فلا ، ومعه لا وجه للحكم بالبطلان عند عدم كونها حائضاً واقعاً إذا تمشّى منها قصد التقرّب ولو للغفلة ونحوها.

إذا لم تتمكّن من الاستبراء لظلمة أو عمى‌

(١) قدّمنا أنّ مقتضى موثقة سماعة (١) الواردة في الاستبراء عدم جريان استصحاب بقاء الحيض في حقّ المرأة إذا شكّت في نقائها باطناً ، بل لا بدّ لها من أن تستبرئ حتّى يظهر لها الحال ، وأنّها لا تتمكّن من أن ترتب على نفسها شيئاً من آثار الحيض أو الطّهر قبل ذلك ، فإذا تمكّنت من الاستبراء فهو ، إذ يجب أن تستبرئ نفسها مقدّمة للامتثال.

وأمّا إذا عجزت عن استبرائها لظلمة أو لفقدان القطنة أو لشلل أعضائها فمقتضى علمها الإجمالي بأنّها طاهرة أو حائض هو الاحتياط بالجمع بين أحكام الطّاهرة وتروك الحائض ، لعدم جريان الاستصحاب في حقّها كما مرّ ، ولا موجب لانحلال علمها الإجمالي ، ومعه لا مناص من الاحتياط فيجب عليها أن تغتسل وتصلِّي كما يحرم عليها تروك الحائض ، هذا إذا قلنا بحرمة العبادة في حقّها تشريعاً.

وأمّا إذا قلنا بكونها محرمة ذاتاً في حقّها فيدور أمرها بين المحذورين ، ولا مناص من التخيير بين ترتيب أحكام الطّاهرة على نفسها وبين ترتيب أحكام الحائض (٢).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠٩ / أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.

(٢) تقدّم حكم هذه المسألة في الصفحة ٢٣٥.

۴۹۱