[٧٥٥] مسألة ١٢ : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار (١) ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

[٧٥٦] مسألة ١٣ : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شي‌ء عليه (٢).

[٧٥٧] مسألة ١٤ : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت (٣) ،


وطء الزّوجة بتخيّل أنّها أمة‌

(١) لفرض علمه بحيض المرأة وعلمه بحكم وطيها إلاّ أنّه كان معتقداً كونها أمة ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقّق موضوع وجوب الكفّارة واقعاً ، وبما أنّه في الواقع وطء الزّوجة دون الأمة فتجب عليه كفّارة دينار إذا كان في أوّله ، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه.

وكذلك الحال لو انعكس الأمر ، بأن اعتقد أنّ المرأة الحائض زوجته فوطئها ثمّ بان أنّها أمته ، فإنّه تجب عليه الكفّارة بثلاثة أمداد ، أو إذا وطئها معتقداً أنّها في آخر حيضها فبان كونها في أوّله ، فإنّ المدار في جميع ذلك على الواقع ، ولا وقع للاعتقاد.

(٢) لعدم تحقّق موضوع وجوب الكفّارة ، والاعتقاد لا أثر له في المقام.

العجز غير مسقط للكفّارة‌

(٣) ما أفاده قدس‌سره من أنّ الكفّارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها وإن كان صحيحاً في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط ، والعجز إذا لم يدلّ دليل على كونه مسقطاً فلا محالة يكون بقاء الكفّارة مع العجز عنها على القاعدة ، إلاّ أنّه لا يتمّ في خصوص المقام ، لدلالة الدليل على سقوط الكفّارة بالعجز عنها.

۴۹۱