[٧٢٠] مسألة ٢٠ : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض (*) (١)


وقد يستدلّ على حيضيّة الدم الأسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام « إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة؟ قال : لا ، هذه مستحاضة » (٢) نظراً إلى أنّها دلّت على حيضيّة الدم المتأخّر ولو كان في أيّام العادة.

ويدفعه : أنّ مفروض الرّواية حيضيّة الدم الأوّل ولو بإحرازها خارجاً ، والشكّ في حيضيّة الدم الأخير ، وأين هذا ممّا نحن فيه الذي قامت فيه الأمارة على حيضيّة الدم الأخير ، وهي رؤيته في أيّام العادة ، إذ لا إطلاق للرواية يشمل هذه الصّورة ، بل قد عرفت أنّ لازم أمارية العادة الوقتيّة استكشاف عدم حيضيّة الدم الأوّل. مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على أنّ ما تراه المرأة في أيّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حيض (٣) ، ومعه لا حاجة إلى الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة كما في المتن.

رؤية الدم أزيد من العدد‌

(١) لما عرفته من تضاعيف ما قدّمناه من أنّ العادة العدديّة ليست طريقاً إلى الحيضيّة ، وإنّما هي معيّنة للعدد عند تجارز الدم العشرة ، ومع عدم تجاوزه يحكم بحيضيّة الجميع إذا كان واجداً للصفات ، إذ لا مانع من حيضيّته بالمقايسة إلى الشروط ولو كان زائداً على عددها ، كما إذا استمرّ الدم سبعة أيّام وكانت عادتها ستّة أيّام.

__________________

(*) إذا كان الجميع واجداً للصفات.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٢ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

۴۹۱