[٧٥٨] مسألة ١٥ : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (١).

[٧٥٩] مسألة ١٦ : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (٢)


التوبة مجرّد الندم ولا يعتبر فيها الاستغفار ، فالاستغفار بدل الكفّارة لدى العجز عنها.

إلاّ أنّه كان عليه أن يضم التصدّق على مسكين بأن يقول : والأحوط أن يتصدّق على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله ، لأنّ الرّواية مشتملة على كليهما على الترتيب وهذا من الموهنات للرواية فإنّه يكشف عن عدم اعتماد المشهور على تلك الرّواية وإلاّ لأفتوا على مضمونها كما تقدّم.

تحيّض الزّوجة أثناء الجماع‌

(١) والوجه في وجوب الكفّارة هو إطلاق الدليل ، فإنّ الآية المباركة دلّت على أنّ الحائض يجب الاعتزال عنها ، بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة وبين سبق المقاربة على الحيض ، وعليه لو حاضت المرأة في أثناء المقاربة وجب الإخراج والاعتزال عنها ، وتركهما معصية وارتكاب لما نهى الله تعالى عنه ، وقد دلّت الأخبار (١) على أن الوطء الّذي هو معصية وارتكاب لما نهى الله عنه موجب للكفّارة مطلقاً ، أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطء على الحيض.

إخبارها عن الحيض أو عدمه‌

(٢) كما تقدّم (٢) ، للصحيحة (٣) الدالّة على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى النِّساء ، فإنّ المستفاد فيها لدى العرف أنّ أمرهما وجوداً أو عدماً بيدهنّ.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٢٧ ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٨ و ٢٩.

(٢) تقدّم في الصفحة ٣٦٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٥٨ / أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٢.

۴۹۱