[٧٠٢] مسألة ٢ : لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان (١).

[٧٠٣] مسألة ٣ : لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع (٢)


على أنّ تلك الأخبار أكثرها ضعيفة السند ومعارضة في موردها بما دلّ على ترتب الأحكام المذكورة من حين البلوغ تسعاً ، فلو تمّت من حيث السند والمعارض لم يكن أي مانع من الالتزام بمداليلها والحكم بأنّ الأحكام المذكورة مترتبة على أحد الأمرين من بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحيض ، أو أنّ فيها تفصيلاً بين الصّوم فلا يجب إلاّ بعد إكمال ثلاث عشرة سنة وبين وجوب الصّلاة وغيرها فإنّما يترتب على رؤيتها الحيض أو البلوغ تسعاً ، كما فصّل بينهما القاساني في مفاتيحه (١) على ما ببالي والفرض أنّ الأخبار أجنبيّة عن المقام وأنّ مفادها أمر والمقام أمر آخر.

فالمتحصل : أنّه لم يرد نص ولو ضعيفاً في أنّ الدم المتصف بأوصاف الحيض مع الشكّ في بلوغ الصبيّة تسعاً محكوم بالحيضيّة ، بل لا بدّ من الحكم بعدم حيضيّته بمقتضى استصحاب عدم بلوغها تسعاً.

(١) وهذا كلّه للإطلاق.

اجتماع الحيض مع الإرضاع والحمل‌

(٢) وذلك للإطلاقات الدالّة على أنّ كلّ دم واجد لصفات الحيض حيض (٢) أو أنّ ما تراه المرأة أيّام عادتها فهو حيض (٣) ، على أنّ المسألة متسالم عليها وقد عدّ بعضهم إمكان اجتماع الحيض مع الإرضاع من الضّروريات.

__________________

(١) مفاتيح الشّرائع ١ : ١٤ / فيما يتحقّق به التكليف.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

(٣) راجع الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ، ٤.

۴۹۱