[٧٧٠] مسألة ٢٧ : إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل (١).


ولكن يرد على هذا المحتمل أوّلاً : أنّه خلاف ظاهر الرّواية ، فإنّها سيقت لبيان وظيفة المغتسل في غسله وأنّه يعتبر في غسله أيّ شي‌ء ، لا أنّها بصدد بيان كيفيّة الوضوء وأنّ وظيفة المتوضئ أن يغتسل إذا كان محدثاً بالحدث الأكبر.

وثانياً : أنّ لازم هذا الكلام أنّ المحدث بالحدث الأكبر كمسّ الميت مثلاً لو اغتسل من دون وضوء لم يصحّ له الوضوء بعد ذلك أبداً إلى أن يحدث بحدث آخر بعد ذلك ويتوضأ مع الاغتسال عن ذاك الحدث ، وهذا ممّا نقطع بخلافه إذ لا يمكن الحكم في الشريعة المقدّسة بعدم صحّة الوضوء للمكلّف إلى أن يحدث بالأكبر ، وعليه يتعيّن الاحتمال الثّالث.

الثّالث : أنّ ظاهر الرّواية شرطيّة الوضوء للغسل ، فلا يصحّ الغسل من الحائض فيما إذا لم تتوضأ ، وهذا هو المتعيّن الصحيح بناءً على القول بعدم إغناء الغسل عن الوضوء.

وعليه فلا يتمّ ما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّ الحائض إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فإنّها إذا لم تتوضّأ بطل غسلها على هذا القول ولم يجز لها ما حرم بسبب حدث الحيض ، ولعلّ هذا من الموهنات لما ذهب إليه المشهور من عدم أغناه الغسل عن الوضوء إلاّ الجنابة ، فإنّ لازمه القول باشتراط الغسل بالوضوء ، وهو ممّا لا يلتزمه المشهور.

بدليّة التيمم عن غسل الحيض‌

(١) إذا قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء وكانت الحائض واجدة للماء بقدر غسلها ووضوئها وجبا عليها وهو ظاهر.

۴۹۱