وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج (١).

الثّامن : وجوب الكفّارة (*) بوطئها وهي دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة (٢)


(١) لصدق أنّ المرأة في المحيض فيجب الاعتزال عنها وأنّها حائض ، فلا يقربها بعلها ، إلى غير ذلك من العناوين الواردة في الكتاب والسنّة.

هل تجب الكفّارة بوطئها؟

(٢) ما أفاده الماتن قدس‌سره هو المشهور بين المتقدّمين ، ولكن المشهور بين المتأخّرين على ما في الحدائق (٢) عدم وجوب الكفّارة على الواطئ في المحيض ومنهم صاحب الوسائل (٣) قدس‌سره على ما عنون به الباب : باب استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض ....

والوجه في اختلاف المتقدّمين والمتأخّرين في المسألة هو اختلاف الأخبار ، لأنّ الكفّارة على الترتيب الّذي ذكره الماتن قدس‌سره إنّما ورد في رواية داود بن فَرقَد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ استغفر الله تعالى ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفّارة » (٤).

وفي مرسلة المُقنع قال « روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق‌

__________________

(*) لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(١) الحدائق ٣ : ٢٦٥ / في الحيض.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١.

۴۹۱