[٧٤١] مسألة ١٤ : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأُمِّي فقط (١) ، ولا يلزم في الرّجوع إليهم حياتهم.

[٧٤٢] مسألة ١٥ : في الموارد الّتي تتخيّر (*) بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره (٢) إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه (٣)


دون الأقران ، وهي قوله « فإن كانت نساؤها مختلفات » ، لأنّ النساء القابلة للانقسام إلى مختلفات بحسب العادة ومتّفقات هي الأقارب فحسب لقلّتهنّ فإنّهنّ قد يتّفقن في أيّامهنّ وقد يختلفن ، وأمّا النِّساء الأقران فهنّ لكثرتهنّ مختلفة في العادة دائماً ، ولا توجد نساء بلدة واحدة أو أكثر مثلاً متّفقات في عادتهنّ ، فالرّجوع إلى الأقران لا دليل عليه.

(١) لإطلاق الموثقة.

(٢) كما في ذات العادة العدديّة حيث بنى الماتن قدس‌سره فيها على أنّها ترجع إلى عددها ، ومن حيث الزّمان تأخذ بما فيه الصفة ، ومع عدم التمكّن من التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير (٢) ، وكذا في الناسية والمبتدئة والمضطربة فيما إذا قلنا برجوعهنّ إلى العدد من الثّلاثة والستّة والسبعة مخيّرة بين جعل العدد في أوّل رؤية الدم أو غيره (٣) وإن احتاط فيها الماتن قدس‌سره بجعل العدد في أوّل رؤية الدم ، وذكرنا نحن أنّه الأظهر (٤).

تنافي مختار المرأة وحق زوجها‌

(٣) لعدم تعيّن جعل العدد في زمان ينافي حقّ زوجها ووجوب إطاعة الزّوج وتمكينه ، ومن الواضح أنّ غير الواجب لا يعارض الواجب ، ومن ذلك يظهر الحال في‌

__________________

(*) تقدّم أنّه لا موضوع للتخيير.

(١) بنى عليه في المسألة [٧٣٤].

(٢) راجع الصفحة ٢٨٣ وما بعدها.

(٣) راجع المسألة [٧٣٠] وتعليقتها.

۴۹۱